بيت طيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيت طيبة

منتدى إخباري ثقافي إجتماعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشوري يوافق على قانون الضرائب العقارية بصورة نهائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دريم
عضو
دريم


عدد الرسائل : 52
الموقع : بيت طيبة
تاريخ التسجيل : 27/04/2008

الشوري يوافق على قانون الضرائب العقارية بصورة نهائية Empty
مُساهمةموضوع: الشوري يوافق على قانون الضرائب العقارية بصورة نهائية   الشوري يوافق على قانون الضرائب العقارية بصورة نهائية Emptyالأربعاء يونيو 04, 2008 2:57 pm


وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف على قانون الضرائب العقارية بصفة نهائية ، فيما رفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انضمام العاملين بمديريات الضرائب العقارية إلي مصلحة الضرائب.
وطالب الوزير خلال مناقشة مواد القانون مجلس الشوري بالموافقة على المادة 34 التي تنص على نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلي موازنة مصلحة الضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوي إنجازهم في العمل ، دون التقيد بأي نظام أخر. ورفض غالي اقتراحا تقدم به النائب رابح السقا بأن يتم ضم العاملين بالضرائب العقارية إلى مصلحة الضرائب العامة ، مشيرا إلى أن العاملين في الضرائب العامة مسئولون عن تحصيل 120 مليار جنيه بينما حصيلة الضرائب العقارية عدة ملايين.
كما رفض تحديد مبلغ محدد لإثابة العاملين بالضرائب العقارية ، مشددا على ضرورة أن يتم تحديد هذه النسب في ضوء حصيلة الضريبة ، وعلى أحقية الوزير في تحديد هذه النسبة.
وكانت المناقشات قد انتهت بالتأكيد على عدم تطبيق الضريبة على الوحدات التي تقل قيمتها عن 400 ألف جنيه ، وفرض غرامة تتراوح ما بين ألفين وعشرة آلاف جنيه للمتهرب من سدادها ، مع اعتبار التهرب من دفع الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ومنح وزير المالية سلطة فرض غرامة على المتأخرات تعادل متوسط سعر الفائدة السائد في البنك المركزي ، بالإضافة إلى 2% فائدة لتعويض انخفاض قيمة العملة .
كما خصص القانون 15% من قيمة متحصلات الضريبة للمحافظات ، ومنح الحق لرئيس مجلس الوزراء في إعادة توزيع قيمة الضريبة على المحافظات بعد عرض الأمر عليه من قبل وزير المالية.
واحتفظ القانون للعقارات المملوكة للدولة والجمعيات الأحزاب والمؤسسات الدينية بحق الإعفاء من أداء الضريبة ، في الوقت الذي طالب فيه النواب بضرورة تطبيق القانون على القادرين من ملاك ومستأجري الوحدات السكنية الفارهة وحماية محدودي الدخل من أعباء زيادة الأسعار وأعباء الضريبة.
ونصت المادة 30 المستحدثة على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل مكلف خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة ، في حالة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن ، مع بقاء اعتبار جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وعدم جواز رفع الدعوى الجنائية بدون إذن وزير المالية أو من يفوضه".
كما سمح القانون بتحصيل الضريبة على قسطين خلال نفس العام ، ومنح السلطة الإدارية حق تقسيط الضريبة المتأخرة على عدة سنوات مماثلة لسنوات التأخير، فيما منحت المادة 25 للإدارة سلطة تحصيل الضريبة من المستأجر، وأقرت المادة 26 بحق الامتياز للخزانة العامة على الأجرة والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية وما في حكمها.
واعترض النائب شوقي السيد على فرض فوائد على المتأخرات ، مؤكدا أن هذا البند مخالف للدستور وأن المادة تتسم بالغلظة والقسوة لأنها تحول الدولة إلى ممول يحصل فوائد بمتوسطات أعلي من فوائد البنوك، ولا تراعي أن المواد تتعامل مع مواطنين بسطاء .
وعقب وزير المالية بإن عدم فرض فائدة على التأخير سيشجع الممولين على عدم دفع الضريبة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مبدأ معمول به في عدد كبير من دول العالم . واعترض النائب ناجي الشهابي على حديث وزير المالية ومبرراته قائلا إن وزير المالية يتجاهل الحق الدستوري للمواطن في الطعن على التقديرات وتحميل البسطاء ضرائب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشوري يوافق على قانون الضرائب العقارية بصورة نهائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت طيبة :: القاعة الإخبارية :: أضواء على الاحداث-
انتقل الى: